وأوضح وزير العمل حسن رداد أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل خلال فترة الإجازة إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يحصل العامل في هذه الحالة على أجره عن يوم العمل مضافًا إليه مثلي الأجر، أو يُمنح يوم إجازة بديل وفقًا لما ينص عليه قانون العمل.
وأشار الوزير إلى أن القرار يأتي تنفيذًا لحكم المادة (129) من قانون العمل، التي تنص على أحقية العاملين في القطاع الخاص بالحصول على إجازة بأجر كامل خلال العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
كما يأتي القرار في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (785) لسنة 2026، الذي يقضي بأن تكون الفترة من 19 إلى 23 مارس 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وأكدت وزارة العمل أن إصدار هذا الكتاب الدوري يأتي في إطار توحيد مواعيد الإجازات الرسمية للعاملين في مختلف قطاعات الدولة كلما أمكن ذلك، تحقيقًا للأبعاد الاجتماعية والوطنية المرتبطة بالأعياد والمناسبات الرسمية.
كما أوضحت الوزارة أنه تم تعميم الكتاب الدوري على مديريات العمل بالمحافظات لمتابعة تنفيذه داخل منشآت وشركات القطاع الخاص، مع توجيه رؤساء الإدارات المركزية ومديري المديريات بنشر أحكامه في مواقع العمل والإنتاج، والتنبيه على الجهات المعنية بضرورة الالتزام بتطبيقه.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق